نظام الاستثمار المحدث
أعد نظام الاستثمار كنظام متكامل يحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421ه- ليتوافق مع رؤية المملكة (2030) ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وأفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن مراعاة المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار في المملكة المقرة بموجب التوجيه الكريم رقم (16917) وتاريخ 27/ 3/ 1440ه، وذلك لزيادة الناتج المحلي وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم تنمية القطاعات الاستثمارية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وحفظ حقوق المستثمرين، كما روعي عند إعداده مشاركة الجمهور عبر طرحه لاستطلاع مرئيات العموم حيث شارك العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أقامت وزارة الاستثمار العديد من ورش العمل مع المنظمات الدولية حيال النظام لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.
الملف التعريفي لنظام الاستثمار المحدث
مختصر تنفيذي لنظام الاستثمار المحدث
أنظمة ولوائح ذات علاقة
الأقسام
المادة الأولى: التعريفات
المادة الثانية: الهدف من النظام
المادة الثالثة: حرية الاستثمار
المادة الرابعة: حقوق المستثمر
المادة الخامسة: التزامات المستثمر
المادة السادسة: المحفزات الاستثمارية
المادة السابعة: التسجيل
المادة الثامنة: قائمة الأنشطة المستثناة
المادة التاسعة: حماية الأمن الوطني
المادة العاشرة: استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
المادة الحادية عشرة: العقوبات
المادة الثانية عشرة: التظلم
المادة الثالثة عشرة: الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية
المادة الرابعة عشرة: الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة
المادة الخامسة عشرة: اللائحة
المادة السادسة عشرة: النفاذ
1. أبرز التغييرات بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث
1.1. كيف عرّف نظام الاستثمار المحدث المستثمر؟
1.2. هل اختلف مفهوم المستثمر بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث؟
1.3. هل اختلف مفهوم رأس المال بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث؟
1.4. ماذا استحدث نظام الاستثمار المحدث عن نظام الاستثمار الأجنبي؟
2. الإجراءات
2.1. ما المقصود بالسجل الوطني المشار إليه في نظام الاستثمار المحدث؟
2.2.ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند رغبة المستثمر الأجنبي بمزاولة نشاطه الاستثماري في المملكة؟
2.3. ما هو مركز الخدمة الشاملة؟
2.4. هل يحتاج المستثمر الحالي إلى القيام بأي شيء للامتثال للنظام المحدث؟
2.5. متى سيبدأ تطبيق إجراءات التسجيل الجديدة؟
3. الأنشطة التجارية
3.1.ما هي الأنشطة التي يسمح لمستثمر الاستثمار فيها؟
3.2. هل يمكن الاستثمار في الأنشطة المدرجة ضمن قائمة الأنشطة المستثناة؟
4.حقوق المستثمرين
4.1. ما هي الحقوق التي يضمنها نظام الاستثمار المحدث للمستثمرين؟
4.2. كيف يحمي النظام المحدث المستثمرين من حجز أموالهم أو مصادرتها او نزع ملكيتها؟
4.3. هل سيخضع المستثمرون في المناطق الخاصة لنظام الاستثمار المحدث؟
4.4. هل أعطى النظام المحدث أي حق للمستثمر في حال حدوث نزاع – بين المستثمرين أو بين المستثمر والجهة الحكومية المختصة - باللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة؟
5. النفاذ
5.1. متى سيدخل النظام المحدث حيز النفاذ؟
5.2. متى سيتم اصدار اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار المحدث؟
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الاستثمار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئيًّا أو كليًّا، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.
رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي:
أ- الأسهم والحصص في الشركات.
ب- الحقوق التعاقدية.
ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.
د- حقوق الملكية الفكرية.
ه- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
المستثمر: أي مستثمر محلي أو أجنبي.
المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية.
المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرًا محليًّا وفقًا لأحكام النظام.
المحفزات الاستثمارية: ما يقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.
قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.
العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي.
المادة الثانية: الهدف من النظام
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:
1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
3- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
4- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
5- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
المادة الثالثة: حرية الاستثمار
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
المادة الرابعة: حقوق المستثمر
1-دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:
أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.
ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.
ج- عدم مصادرة استثماره كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
د- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.
ه- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
ز- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
2- على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3-توفر الوزارة للمستثمر -وفقًا لما تحدده اللائحة- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقًا لإجراءات واضحة وشفافة.
المادة الخامسة: التزامات المستثمر
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
المادة السادسة: المحفزات الاستثمارية
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.
المادة السابعة: التسجيل
1-تنشئ الوزارة سجلاً وطنيًا للمستثمرين، وتقيَّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.
2-على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار؛ وفقًا لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية
3-على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو تحديثه، ووفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه.
4-للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.
المادة الثامنة: قائمة الأنشطة المستثناة
1-تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.
2-على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
3-على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
المادة التاسعة: حماية الأمن الوطني
للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة العاشرة: استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:
1- للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.
2- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
المادة الحادية عشرة: العقوبات
1-في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه -بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة.
2-دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- فرض غرامة لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
ج- إلغاء التسجيل.
3-تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة، وإجراءات ضبط تلك المخالفات.
4-تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم -على الأقل- مختصٌ في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.
5- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد الوزير -بقرار منه- مكافآت أعضائها.
المادة الثانية عشرة: التظلم
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثالثة عشرة: الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
المادة الرابعة عشرة: الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
المادة الخامسة عشرة: اللائحة
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة السادسة عشرة: النفاذ
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421ه، كما يُلغِي ما يتعارض معه من أحكام.
الأسئلة والأجوبة
1.أبرز التغييرات بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث
1.1. كيف عرّف نظام الاستثمار المحدث المستثمر؟
شمل تعريف المستثمر في النظام المحدث المستثمر المحلي والأجنبي، بخلاف نظام الاستثمار الأجنبي الذي ينظم أحكام المستثمر الأجنبي فقط.
ويقصد بالمستثمر المحلي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية، ويعد المستثمر الأجنبي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرًا محليًّا وفقًا لأحكام النظام.
1.2. هل اختلف مفهوم المستثمر بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث؟
نعم، تعريف المستثمر في النظام المحدث أكثر شمولًا، حيث يشمل المستثمرين المحليين والأجانب، على عكس نظام الاستثمار الأجنبي السابق الذي كان يشمل المستثمرين الأجانب فقط.
1.3. هل اختلف مفهوم رأس المال بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث؟
أصبح مفهوم رأس المال أكثر دقة وشمولية من خلال التنصيص على النقاط التالية:
أ- الأسهم والحصص في الشركات.
ب- الحقوق التعاقدية.
ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.
د- حقوق الملكية الفكرية.
ه- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
كما استثنى صراحة من نطاق تعريف رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص مما يعني أن الاستثمارات في مثل هذه الأدوات خارج نطاق نظام الاستثمار المحدث. كما حذفت عبارة (الأجنبي) ليكون رأس المال شاملًا للمحلي والأجنبي.
1.4. ماذا استحدث نظام الاستثمار المحدث عن نظام الاستثمار الأجنبي؟
استحدث النظام ما يلي:
2. الإجراءات
2.1. ما المقصود بالسجل الوطني المشار إليه في نظام الاستثمار المحدث؟
السجل الوطني المشار إليه في نظام الاستثمار المحدث يعد سجلًا داخليًا للوزارة يضم المستثمرين المحليين والأجانب والمعلومات الاستثمارية بهم وسيكون التسجيل في السجل الوطني.
2.2.ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند رغبة المستثمر الأجنبي بمزاولة نشاطه الاستثماري في المملكة؟
يجب على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل ممارسة الأنشطة الاستثمارية في المملكة.وبعد تلقي إشعار اكتمال التسجيل من الوزارة، يمكن للمستثمر الأجنبي بعد ذلك إصدار سجل تجاري والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة الأخرى لممارسة أعماله.
2.3. ما هو مركز الخدمة الشاملة؟
هو مركز موحد لخدمة المستثمرين يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل وتأسيس المشاريع وإصدار التراخيص ومراجعة الجهات المختصة من خلال مركز واحد.
2.4. هل يحتاج المستثمر الحالي إلى القيام بأي شيء للامتثال للنظام المحدث؟
لا توجد متطلبات إضافية يجب على المستثمرين الحاليين الالتزام بها.
2.5. متى سيبدأ تطبيق إجراءات التسجيل الجديدة؟
يبدأ العمل بها من تاريخ دخول النظام المحدث حيز التنفيذ.كما ستنشر تفاصيل عملية التسجيل الجديدة من قبل وزارة الاستثمار وذلك قبل دخول النظام المحدث حيز التنفيذ.
3. الأنشطة التجارية
3.1.ما هي الأنشطة التي يسمح لمستثمر الاستثمار فيها؟
الأصل أن النظام المحدث سمح بالاستثمار في كافة الأنشطة أخذًا بمبدأ حرية الاستثمار، إلا أنه توجد قائمة للأنشطة المستثناة التي تتطلب موافقات مسبقة للاستثمار بها، وتقوم وزارة الاستثمار بنشر تلك القائمة وتحديثها بشكل دوري.
3.2. هل يمكن الاستثمار في الأنشطة المدرجة ضمن قائمة الأنشطة المستثناة؟
في حال رغب المستثمر الأجنبي في الاستثمار في أي من الأنشطة المستثناة فعليه التقدم بطلب للوزارة للموافقة، وستقوم الوزارة بدورها برفع الطلب إلى الجهة المختصة لدراسة ذلك، وسيتم تحديد الإجراءات التفصيلية لذلك في اللائحة.
4. حقوق المستثمرين
4.1.ما هي الحقوق التي يضمنها نظام الاستثمار المحدث للمستثمرين؟
خصص النظام مادة تنص على حقوق المستثمر صراحةً لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الموثوقية في الاستثمار لدى المملكة بإضفاء طابع الأريحية عند مزاولته لأنشطته الاستثمارية في المملكة، ومن أبرز تلك الحقوق:
5. النفاذ
5.1.متى سيدخل النظام المحدث حيز النفاذ؟
بعد مئة وثمانون يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
5.2. متى سيتم اصدار اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار المحدث؟
خلال مئة وثمانون يومًا من تاريخ نشر النظام
المواقع ذات العلاقة
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات